أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا.
وذكرت الهيئة أنه لا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
كما أكدت الهيئة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي، وفي غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
وأشارت الهيئة إلى أنه لكل متهم حق أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن له القدرة المالية في الاستعانة بمحام أن يطلب من المحكمة ندب محام له للدفاع عنه على نفقة الدولة.