أكد خبراء مصرفيون أن بعض البنوك تلجأ إلى استقطاع راتب المقترض المتعثر كاملا بالمخالفة لنص النظام وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي لا تجيز الحجز على أموال العميل المتعثر إلا عند ظهور ما يشير إلى أن راتبه سينقطع، كما في حالة إيداع مكافأة نهاية الخدمة، وفيما عدا ذلك يفترض أن تتواصل البنوك مع عملائها المتعثرين وتجدول ديونهم بعقلانية، ولا تطالب بالسداد الفوري إلا بإشعار للمستفيد أو الضامن قبلها بشهر.
ووفقا لصحيفة مكة يقول الخبير الاقتصادي المستشار المصرفي فضل البوعينين لا يحق للبنك قانونا وبأي حال من الأحوال الاستحواذ على أكثر من 33% من راتب العميل المقترض من البنك، وفي بعض الحالات كالقروض العقارية مثلا يحق للبنك اقتطاع حتى 50%.
لكن أغلب البنوك لا يلتزم بذلك لدى تحصيل ديون العملاء المتعثرين، كما يقول البوعينين، والذي أشار إلى أن البنوك المخالفة تعمل على استقطاع راتب العميل كاملا بمجرد إيداعه في الحساب من جهة عمله دون اتباع الإجراء النظامي في هذه الحالة وهو اللجوء للقضاء، لتحصيل ديون العميل المتعثر لا سيما المماطل في السداد عمدا، مشيرا إلى أنه حتى في حال توقيع العميل على عقد تمويلي مع البنك يتضمن بندا يخول البنك باقتطاع الراتب كاملا في حال تعثره في السداد، فإن هذا البند لا يعتد به لمخالفته للنظام.
ولفت إلى أن اغلب حالات التعثر في السداد ترجع إلى:
إيقاف أو فصل العميل من جهة عمله أو استقالته دون الحصول على عمل بديل بسرعة.
تعرض العميل لعارض صحي يبعده عن عمله لمدة طويلة فيقل راتبه المودع في حسابه عن السابق.
إحالة العميل للتقاعد نتيجة لأي ظرف طارئ.
انقطاع راتبه بسبب السجن.
من جانبه أكد الخبير المصرفي أحمد الملحم أن اقتطاع البنوك لكامل راتب العميل أو أكثر من ثلث أو نصف الراتب، مشكلة موجودة لكنها لا ترقى لمستوى الظاهرة.
ولفت إلى أن الخطأ يقع غالبا عند إعادة جدولة قرض العميل بحيث يسحب القسط مرتين لا مرة واحدة، ويحق للعميل التقدم بشكوى للبنك والتصعيد، إذا لم تحل المشكلة، لساما التي ستلزم البنك بإعادة الأموال التي سحبت بأكثر من القسط المحدد.
لكن ذلك قد يستغرق وقتا، ما يضر بالعميل الذي قد يكون بلا موارد مالية خلال هذا الوقت.
ولفت خبير مصرفي آخر إلى أنه وقف على حالات لعملاء حجز البنك على رواتبهم بالكامل بموجب حكم قضائي من قاضي التنفيذ، متسائلا عن وجاهة ذلك الحكم بالرغم من مخالفته لأنظمة مؤسسة النقد.
رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قال: في حال تعثر العميل في السداد، لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري، إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون 30 يوما من تاريخ إصدار الإشعار.
ويجوز لجهة التمويل تعليق السحب، بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام العميل بأحكام وشروط العقد في حال التعثر عن السداد.
ويزيد حافظ بالقول «مع ذلك على جهات التمويل إرسال إشعار للعميل بعزمها تعليق عمليات السحب.
ويجب على البنك مراعاة المنطق عند التعامل مع العميل الذي يعاني من صعوبة مالية حقيقية طارئة»، مؤكدا أن مؤسسة النقد لا تجيز للبنوك استقطاع نسبة تزيد عن ثلث الراتب بالنسبة للموظف على رأس العمل وربع راتب المتقاعد.
وأوضح حافظ أن العقود المبرمة بين البنك والعميل المتعلقة بمنحه تمويلا شخصيا بضمان الراتب، نصت على أنه يحق للبنك عند إيداع مبالغ كبيرة في الحساب من جهة العمل الاستفسار من جهة العمل عن هذه المبالغ، فإن كانت مكافأة نهاية خدمة مثلا فهذا دليل على أن الراتب الذي هو ضمان للقرض الممنوح للعميل سوف ينقطع، وبناء عليه يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمة حتى تسوية المديونية لتمكين البنك من استيفاء حقوقه.
وينبغي على البنوك الالتزام باستقطاع القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه بين البنك والعميل.