أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، شقيقين ينتميان لتنظيم “داعش” الإرهابي، بسجنهما مدة إجمالية 14 سنة ومنعهما من السفر خارج المملكة، مع جلد أحدهما لتعاطيه المسكر والحشيش المخدر.
وكشفت جلسة النطق بالحكم أن الشقيقين حاولا التغرير بأصدقائهم في العمل وعبر مجموعات (الواتس اب) للانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي.
ونطق ناظر القضية بحكمه الابتدائي عليهما اليوم (الخميس)، بإدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق والشام، وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك، وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك، ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطباً مرئية لعدد من قياداته.
وعزره القاضي على ما أدين به بالسجن أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436هـ, ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي, وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم “داعش” وكتابته تغريدات عبر معرفه تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية, إضافة لدخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج (البالتوك) ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم، وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع.
كما ثبت حيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك) وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي, وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييداً للتنظيم، وتأثيره على شقيقه (المدعى عليه الأول) وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم (داعش) الإرهابي، ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).
وتضمن الحكم إدانته بشراء وحيازة مسدسين و37 طلقة حية وثلاثة مخازن 27 طلقة هوائية دون ترخيض, وشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث عبوات مسكر, وما وزنه نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقرر القاضي التعزير بحق المدعى عليه الثاني بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436هـ، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تطبق بعد انتهاء محكوميته, وجلدة 80 جلدة حداً لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر, ومصادرة كل من جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي والأسلحة والذخائر ومخازنها المضبوطة في القضية, مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر.