لضم
أرشيف الوسم : لضم
إلغاء شرط السنتين لضم المدد بين التأمينات والتقاعد
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين للتقدم بطلب ضم المدد بين نظامي التأمينات والتقاعد.
وأشارت في تغريدة إلى أنه يمكن التقدم بطلب ضم مدد اشتراكك السابقة في التأمينات إلى مدد اشتراكك الحالية في التقاعد قبل انتهاء خدمتك في نظام التقاعد. ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2898563.html
«الضمان الصحي»: 3 شروط لضم الرجل إلى تأمين زوجته
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
قال المهندس فيصل الركف، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي، إن الوثيقة الموحدة تلزم صاحب العمل بالتأمين على الموظفة والتابعين لها الزوج والأبناء، شريطة أن يكون الزوج موظفا حكوميا أو متقاعدا أو عاطلا عن العمل، مبينا أن عدم التأمين على التابعين يعد مخالفة للنظام، بحسب “الاقتصادية”.
وأشار الركف، إلى عدد من الحالات التي أثارت استفسارات المؤمن عليهم ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2895263.html
“الشورى”: إلغاء مهلة السنتين لضم الخدمات في نظام تبادل المنافع وتركها مفتوحة
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
وافقت لجنة مختصة بمجلس الشورى على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، مشيرة إلى تأييدها ترك هذه المدة مفتوحة، بهدف حفظ حقوق العاملين.
وأوصت اللجنة وفقا لصحيفة "الرياض" بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ليكون ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2888562.html
الرائد يسعى لضم دولي مصري
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
تلقى مهاجم الأهلي المصري، الدولي عمرو جمال، عرضا شفهيا من نادي الرائد للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، بحسب تصريحات اللاعب ووكيل أعماله، فيما نفت إدارة النادي المصري الأمر، مؤكدة عدم وجود نية حاليا في الاستغناء عن خدمات اللاعب. وتسببت الخلافات بين المهاجم الشاب ومدربه الجديد، البرتغالى جوزيه بيسيرو، حول غيابه عن تشكيلة الأهلى ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2882481.html